أكد تقريران رسميان حديثان أن الجانب التشريعي المتعلق بإجراءات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ومعاملة السجناء مواكب للتشريعات في العالم المعاصر مع التفاوت البسيط في أحكام بعض المواد القانونية التي يجب أن تتلاءم مع أحكام الدستور، وأن هناك قصورا في الجانب التطبيقي لنصوص وأحكام التشريع بشأن السجون والسجناء بما لا يلبي الطموح التشريعي ولا يتلاءم مع التحولات الرائدة التي تشهدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وبروز مشكلة التطويل في التقاضي. ودعا تقرير "أوضاع السجون والسجناء" في محافظات: لحج، عدن، وأبين، الصادر عن اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى في مارس 2009 للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، كافة الجهات الرسمية إلى أن تعمل بالتعاون والتنسيق فيما بينها للقيام بتطوير السجون وتحسينها ورفع الأداء فيها وتحسين حالة السجناء ووضع الأسس والمقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم ووضع برامج تدريب وتأهيل السجناء مما يلبي تطبيق أحكام ونصوص قانون تنظيم السجون. فيما أشار تقرير "أوضاع السجناء والسجون للعام 2008" في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وإب وذمار وحضرموت والمهرة، الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى، والذي ناقشه المجلس في مارس 2009، إلى أن اللجنة تواصلت مع مدير عام مصلحة السجون وطلبت منه كشفاً مفصلاً بأعداد المساجين في كل المحافظات، وتبين أن عدد المساجين في السجن المركزي بقضايا مختلفة (غير خيانة الأمانة) 2204 سجناء وأن هناك 509 سجناء رهن التحقيق و455 سجيناً رهن المحاكمة.
مبادئ تحفظ للإنسان حريته
وتناول التقريران بالتفصيل "المبادئ والأحكام في النصوص التشريعية والجوانب التنظيمية والإدارية والصحية داخل السجون وواقع السجون والسجناء والنتائج والتوصيات؛ مبينا ما تضمنته المادة 48 من الدستور التي تتضمن مبادئ هامة: كفالة الدولة للحرية الشخصية للمواطنين والمحافظة على كرامتهم، وأنه لا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس، أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة، وكذا حظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، وغيرها من المبادئ الدستورية والقانونية التي تحفظ للإنسان حريته وتصون كرامته، وأنه جاء في أحكام الفقرة "هـ" من المادة 48 السالفة الذكر: "يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام الفقرات السابقة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة". كما جاء في أحكام المادة 50 من الدستور أنه "لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون". كما بين نص المادة 3 من قانون السجون رقم 48 لسنة 1991 التي تهدف إلى "معاملة المسجونين داخل السجن لتحقيق إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وخلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة"، كما تنص المادة 5 من قانون السجون سالف الذكر على أن "يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم، ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن".
عدد السجناء فوق الطاقة الاستيعابية للسجون
عدد السجناء فوق الطاقة الاستيعابية للسجون
واستعرض تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية واقع السجون والسجناء في المحافظات المذكورة بشكل عام وبالتفصيل، وقال: "السجون الموجودة هناك عبارة عن مبان قديمة ومتآكلة بالأملاح وبمرور الزمن، وعدد السجناء فوق الطاقة الاستيعابية للسجون ولا تتوافر فيها التهوية المناسبة، وخاصة أن مناخ تلك المحافظات حار ويزداد سوءاً أيام الصيف، ولا تتوافر فيها الرعاية الصحية والطبية من حيث: عدم وجود أطباء عموم أو متخصصين في الأمراض العقلية والنفسية وعدم اتباع القواعد الصحية وعدم توافر النظافة ولا تحتوي السجون على مرافق صحية كما لا توجد عيادات لمعالجة الأمراض سواء الجسدية أم العقلية والنفسية ولا الأدوية إلا ما ندر من الشيء اليسير كالبندول". وأشار إلى وجود حالات مرضية خطيرة ومعدية مثل الإيدز وأمراض الكبد الوبائي والتي تحتاج إلى العناية والعزل حتى لا تنتقل إلى باقي السجناء نظراً لاختلاط بعضهم ببعض واختلاط ذوي الأمراض العقلية والنفسية مع غيرهم دون عزل مما يسبب خطورة على بعض السجناء وخطورة أيضاً بعضهم على بعض؛ موضحا غياب الرعاية الغذائية والمعيشية بصورة كافية، سواءً من حيث الكمية أم النوع، وعدم توافر مياه الشرب النقية ولا أسرّة نوم وإنما بعض الفرش القديمة والمتهالكة، وبعض السجناء لا يوجد معهم فرش البتة، وأنه يوجد في السجون المركزية سجناء رهن التحقيق وسجناء رهن المحاكمة ويوجد سجناء رهن التنفيذ وسجناء ممن قضوا فترة العقوبة وما زالوا محبوسين على ذمة حقوق خاصة بعضهم يصل إلى عشر سنوات. وأشار إلى أن بعض السجناء لم يتم تحديد الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم برقم معين مثل الحكم برد المسروقات، مما يجعل المبلغ المحكوم عليه مجهولاً ويتطلب تقديره من أجل معالجته دون أن يظل مجهولاً واختلاط السجناء من هو رهن التحقيق أو رهن المحاكمة وعدم وجود التصنيف من حيث الجرائم، وأن بعض من السجناء يأتي في منطوق الحكم الصادر بشأنهم ألا يتم الإفراج عنه حتى يؤدي ما عليه. ولفت إلى أن سجناء محكوما عليهم بالبراءة في الحكم الابتدائي وما زالوا في السجن عدة سنوات رهن المحاكمة دون أن يتم الإفراج عنهم أو إدانتهم بأحكام باتة وعدم انضباط بيانات السجناء لدى النيابة العامة وإدارات السجون ووجود سجناء طاعنين في السن واختلاط السجناء اليمنيين مع سجناء أجانب، إلى جانب غياب الأثر أو الدور المنشود لنيابات وإدارات السجون، وأنه أوضح المعنيون أن هناك تواطؤا من بعض القائمين بالحراسة في السجون مع بعض السجناء نتيجة لإغرائهم بالمال فيساعدون بعض السجناء في بعض التصرفات المخالفة للقانون، ومن ذلك إدخال أشياء ممنوعة إلى السجون والمحاولة في المساعدة على الهروب من السجن.
مخالفات بينه عند تنفيذ القوانين
مخالفات بينه عند تنفيذ القوانين
في المقابل خلصت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى في تقريرها إلى أنه تتوفر في بعض السجون المركزية فراغات كافية سواء للسجون أم لإداراتها أم لأماكن الخدمات فيها بما في ذلك العيادات الصحية التي تتوفر في بعضها على بعض الخدمات بينما يفتقد الكثير منها للعلاجات والمتطلبات الأخرى وأن السجون الاحتياطية قد دمجت أحيانا مع السجون المركزية في بعض المحافظات، وأنه بالنظر إلى أوضاع السجون الاحتياطية وإلى الإجراءات المنبثقة حالياً من قبل النيابات وبعض المحاكم هناك مخالفات بينة عند تنفيذ مضامين القوانين والنصوص الشرعية. وأكدت اللجنة أن السجون بصورة عامة تفتقر إلى كونها منشآت تأهيلية كما نص على ذلك قانون السجون، وأن جميعها ماعدا القليل لا تتوفر بها الورش والمعامل المطلوبة لإعادة تأهيل السجناء وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على مغادرة حياة الجريمة وسلوكياتها، وأن السجون التي تتوفر بها بعض المعامل تفتقر إما إلى المدربين وإما إلى النفقات التشغيلية، ومعظم السجون تفتقر إلى المرشدين الدينيين الذين بإمكانهم أن يسهموا في نشر الوعي الديني الذي سيسهم في تغيير سلوك المنحرفين ويعيدهم إلى جادة الصواب إلى جانب افتقارها إلى المكتبات التي تساعد على نشر الوعي الموجه في أوساط السجناء والأنشطة الرياضية التي من شأنها أن تشغل أوقات السجناء فيما هو مفيد لتقويم الفكر والسلوك.
ضرورة احترام روح التشريع
ضرورة احترام روح التشريع
وحملت اللجنة في تقريرها الجهات المعنية، سواء كانت النيابات أم الجهات الأمنية ومدراء السجون الاحتياطية والمركزية في المحافظات مسؤولية احترام النصوص الدستورية والقانونية ورفض إيداع أي شخص في السجن إلا بمسوغ قانوني، والإطلاق الفوري لأي فرد محتجز بدون مسوغ قانوني أن وجد. وشددت على ضرورة احترام روح التشريع فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وأهمها: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" و"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه"، وقوله صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، كما أن الشريعة الإسلامية تُقرر قاعدة عامة "حق الله مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاحة".
انعكاس للعشوائية في الجانب التنظيمي
انعكاس للعشوائية في الجانب التنظيمي
وأضافت لجنة حقوق الإنسان أن بعض السلبيات المشهودة في الجانب الصحي إنما هي أساساً انعكاس للعشوائية في الجانب التنظيمي (الهيكلي)، ذلك أن عدم تقدير سعة السجون أو القصور في تصميمها إنما يفضي إلى خلق مشاكل متنوعة مثل الازدحام الشديد بين السجناء، وكذلك فإن شح المياه والصرف الصحي تؤدي إلى تدني مستوى النظافة وبالتالي إلى انتشار الأمراض، كذلك فإن بعض السجون تُبنى خارج المدن ولا يراعى عند إنشائها توفر الآبار الارتوازية وغالباً ما تكون الشبكة العامة للمياه غير متوفرة في تلك المناطق مما يؤدي إلى شح المياه كما هو الحال في سجن محافظة إب الاحتياطي. وأشادت اللجنة بالتقارير التي أصدرتها وزارة حقوق الإنسان للأعوام السابقة وتضمنت شرحاً مفصلاً لمعاناة المساجين وتقييماً حقيقياً لعثرات القضاء وانعكاس ذلك على أوضاع العدالة في بلادنا. وأشادت اللجنة بالدور الإنساني المعتاد لفخامة الرئيس بالإفراج عن 254 مُعسراً من مختلف سجون الجمهورية.
سرعة البت في القضايا
سرعة البت في القضايا
وأوصى التقريران بسرعة البت في القضايا التي على ذمتها سجناء رهن المحاكمة والذين يشكلون نسبة كبيرة من السجناء وحصر القضايا التي مضى عليها عدة سنوات وسرعة البت فيها وبشكل مستعجل ورفد المحاكم والنيابات بعدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة من أجل سرعة البت في القضايا وتغطية العجز الموجود وتطبيق النصوص المتعلقة بالإفراج الوجوبي والإفراج الجوازي لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية. وأوصيا وزارة الداخلية ممثلة بالجهة المختصة فيها (مصلحة السجون) بوضع خطة خمسية تحدد فيها استراتيجية شاملة لتطوير السجون في مختلف المحافظات بما يحقق روح النصوص الدستورية والتشريعات النافذة وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991 وإلزام مدراء عموم السجون بعدم إيداع أي شخص في السجن إلا بموجب أوامر من الجهات القضائية المختصة. وحثوا النيابة العامة والمحاكم الجزائية على عدم إرسال أي شخص قيد التحقيق أو المحاكمة إلى السجون المركزية ما لم يكن ذلك للضرورة وفي الحالات الجسيمة وإعطاء قضايا السجينات طابع القضايا المستعجلة نظراً للحساسية الاجتماعية ولظروف سمعه المرأة في بلادنا والإفراج عن السجناء رهن القضايا المدنية دون تأخير وعن كل من أنهى فترة العقوبة ولم يكن عليه حقوق خاصة ومعالجة مشكلة السجناء بالإفراج عن كل من أنهى فترة العقوبة وعليه حقوق خاصة بالإفراج عنه ومعالجة الحقوق الخاصة بناء على طلب أصحاب الشأن وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني.
إحالة من ثبت تقصيرهم للمساءلة
إحالة من ثبت تقصيرهم للمساءلة
وشددت التوصيات على ضرورة عرض حالات كل سجين محكوم عليه بحقوق خاصة على المحكمة عند مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها لمعرفة إيساره من إعساره وفرض الرقابة والتفتيش الدوري على رؤساء ووكلاء النيابات ومدراء السجون وإحالة من ثبت تقصيرهم للمساءلة القانونية واستبدال الجنود الحاليين القائمين على حراسة السجون بجنود مؤهلين تأهيلاً خاصاً بهذه المنشآت وكيفية التعامل مع السجناء بما يتوافق مع القوانين النافذة.
سبل المعيشية المتعلقة بالسجين كإنسان
سبل المعيشية المتعلقة بالسجين كإنسان
وطالبت التوصيات بتوفير كافة المتطلبات للسجناء من التغذية والملبس والمفرش والأدوية والمياه النقية وكل سبل المعيشية المتعلقة بالسجين كإنسان والإسراع في تصنيف السجناء من حيث الجريمة والخطورة والسن والجنس والسوابق، وفصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المحكوم عليهم، والأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني، وإيجاد سجون في المديريات تلتزم بقانون تنظيم السجون ومن ثم إغلاق كافة السجون والغرف المخالفة للقانون. كما أوصت بإنشاء مراكز للأحداث في كافة محافظات الجمهورية تجنباً لإيداعهم في السجون العامة وصرف الضمان الاجتماعي لأسر السجناء والجهات المعنية ممثلة بوزارات (الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتدريب الفني والمهني والثقافة والتربية والتعليم وغيرها) بالتعاون مع المصلحة ومدراء السجون للقيام بكل ما من شأنه تأهيل المساجين ورفع مستوى الوعي لديهم والاهتمام بالجوانب الرياضية والثقافية والتعليمية والتأهيلية والطبية وغيرها وبتوفير وسائل النقل اللازمة للسجون بهدف تسهيل عملها خارج السجن لنقل السجناء إلى المحاكم أو المرضى إلى المستشفيات. وأضاف التقريران في توصياتهما أن على السلطة المحلية في المحافظات إنشاء إدارة خاصة بالسجون بهدف التنسيق مع مصلحة السجون المركزية لتوفير الخدمات والمتطلبات ولتكون حلقة وصل مع مكاتب الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص، وأن على وزارة العدل إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية بما يكفل المحافظة على حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة ووضع معالجات قانونية وشرعية بينه للتعاطي مع معضلة المساجين المعسرين ومعالجات قانونية تلزم الحكام بسرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم خلال فترات زمنية محددة، خصوصا وأن هذه المسألة تشكل مربط الفرس في ما يشكو منه الناس حالياً من القضاء. ولفتا إلى أهمية إنشاء سجون احتياطية (رجال – نساء) مستقلة عن السجون المركزية في كافة محافظات الجمهورية ووضع خطة عامة لبرامج التغذية في كافة السجون وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض للخدمات العامة داخل السجون.
دورات تدريبية
دورات تدريبية
ودعت إلى سرعة تنفيذ واستكمال سجن صبر ليتم نقل السجناء إليه للتخفيف من معاناتهم المأساوية ومن ثم إغلاق السجن القديم الذي يوجد فيه السجناء حالياً وسرعة تسوير سجن زنجبار ليتم نقل السجناء إليه ومن ثم إغلاق السجن القديم ونقل السجناء الذين يعانون من حالات عقلية ونفسية والذين تزدحم بهم السجون ويشكلون خطورة على أنفسهم وعلى غيرهم بوضعهم تحت الملاحظة في المستشفيات الحكومية المخصصة. وعقد دورات تدريبية وتأهيلية لأعضاء النيابات ومدراء السجون وجنود وموظفي السجون يتم فيها التوعية بحقوق الإنسان وكيفية معاملة السجناء. إلى جانب حجز مساحة من الأراضي لكل سجن لا تقل عن كيلومترين مربعين لكل من محافظة لحج وعدن وأبين ليكون نموذجاً لبقية المحافظات وأن يكون السجن محتوياً على: مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، مركز صحي، ناد رياضي، ورش مختلفة، مكتبة عامة، مسجد، وأي مرافق أخرى تتوافر في السجون بمختلف الدول.
نقلا عن"السياسية نت"
نقلا عن"السياسية نت"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق